للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} نسخت {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وقالوا: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص في النفس خاصة، ولا فرق فيما دون ذلك بينهم قصاص، واضطرب قولهم؛ لأن التنزيل إنما هو على نسق واحد، فأخذوا (بأول) (١) الآية.

وذكر عن الشعبي {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} نزلت في حيَّيْنِ من قبائل العرب كان بينهم قتال، كان لأحدهما فضل على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل. فنزلت، ثم أنزلت بعد في المائدة: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} فبهذا يحتجون، قالوا: وليس في قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} نفي لغيره.

وقال إسماعيل بن إسحاق: قد قال قوم: يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، هذا قول الثوري والكوفيين، قال أبو حنيفة: يقاد المسلم بالذمي في العمد وعليه في قتله الخطأ الدية والكفارة، ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله.

وقال أحمد: دية الكتابي إذا قتله مسلم عمدًا مثل دية المسلم، واحتجوا بآية {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.

وفي الدارقطني من حديث ليث، عن الحكم قال: قال علي وابن مسعود: إذا قتل الحر العبد متعمدًا فهو قود (٢). ولا تقوم به حجة لوقفه (٣). وفيه من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن


(١) في الأصل: (بأوئل) غير مهموزة، والمثبت من (ص ١).
(٢) رواه الدارقطني في "السنن" ٣/ ١٣٣.
(٣) قال الدارقطني: لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل. اهـ قلت: كأنه يعني أنه موقوف، كما ذكر المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>