للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جده أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (١)، وسيأتي عن علي أنه السنة.

وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد، هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.

وفي الدارقطني من حديث جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس - رضي الله عنه - رفعه: "لا يقتل حر بعبد" (٢) ومن حديث جابر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال علي: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد (٣).

قال إسماعيل: وغلط الكوفيون في التأويل؛ لأن معنى الآية إنما هي النفس المكافئة للأخرى في حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من الحدود، ولو قذف حرٌّ عبدًا لما كان عليه حد القذف، وكذلك الذمي، والحدود في الحر يقتل باليهودي والنصراني، وروي عن الشعبي مثله، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والحسن بن حي. زاد ابن أبي عاصم: وأبان بن عثمان وعبد الله بن مسعود (٤)، وأحد قولي أبي يوسف، وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك.

كما روينا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل قاضي اليمن، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم -وكان قد قتل ذميًّا عندنا باليمن-: أن غرمه خمسمائة ولا تقده (٥).


(١) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٣٤.
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٣٣.
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٣٣ - ١٣٤. وفيه: عن جابر، عن عامر قال: قال علي.
وسيذكره المصنف هكذا قريبًا.
(٤) "الديات" ص ١١٦.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ١٠٢ (١٨٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>