وقول آخر: روينا عن عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن كان ذلك منه خلقًا أوعادة أو كان لصًّا عاديًا، فأقده به. وروي: فاضرب عنقه، وإن كان ذلك في عصبية وشبهها، فأغرمه الدية، وروي: فأغرمه أربعة آلاف، ولا يصح عن عمر؛ لأنه من طريق عبد الله بن محرر -وهو هالك- عن أبي المليح بن أسامة، عنه، وهو مرسل، أو من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتابة لأبيه، أن عمر. أو من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن القاسم بن أبي بزة أن عمر، وهو مرسل، ومن طريق عمرو بن دينار، عنه، وهو مرسل.
وروى ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن هشام قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: أن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم. وعن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم (١).
وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق، أنبا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا فرفع إلى عثمان بن عفان، فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم. قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد رجلًا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار.
قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة عن عثمان، ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة، إلا ما روينا عن عمر من حديث شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة أن رجلًا مسلمًا