للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: ورواه بعض الناس (عن يحيى بن سلام) (١)، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، أنه - عليه السلام - أقاد مسلمًا قتل ذميًّا، قال: وذكروا ما ادعوا فيه الإجماع، وهو قول أن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب لما قتل أبوه قتل الهرمزان وكان مسلمًا، وجفينة وكان نصرانيًّا، وقتل بنية صغيرة لأبي لؤلؤة كانت تدعي الإسلام، فأشار المهاجرون على عثمان بقتله.

قال: وظاهر الأمر أنهم أشاروا عليه بقتله بهم ثلاثتهم، قال: ولا خلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي والمستأمن، فقتله بهما أولى؛ لأن الدم أعظم حرمة من المال، وقالوا لنا خاصة: أنتم تحدون المسلم إن قذف الذمي والمستأمن وتمنعون قتله بقتله، واحتجوا على الشافعي بقولهم: إن قتل ذمي ذميًّا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم، ولا فرق بين قتلكم مسلمًا بكافر وبين قتلكم كافرًا بمسلم (٢).

ونقل ابن عبد البر قول أبي حنيفة عن جماعة من الصحابة والتابعين (٣).

وفي الدارقطني من حديث أبي الجنوب -وهو ضعيف- قال: قال علي: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا، ومن حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنبأنا عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: في ذمة كل معاهد مجوسي أو غيره، الدية وافية، وفي حديث معمر، عن ابن أبي نجيح، عنه: دية المعاهد مثل دية المسلم، قال: وقال ذلك علي أيضًا (٤)، ورواه ابن أبي عاصم عن علقمة: دية المعاهد


(١) من (ص ١).
(٢) "المحلى" ١٠/ ٣٥١ وفيه: وبين قتلكم مسلمًا بكافر في المسألة الأخرى.
(٣) "الاستذكار" ٢٥/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٤٧ - ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>