للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دية المسلم (١)، وفي حديث أبي شريح أنه - عليه السلام - قال: "يا خزاعة، إنكم قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل بعد هذا فأهله بين خيرين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (٢).

قال ابن أبي عاصم: وهذا المقتول كان كافرًا ولم يقل دية دون دية، ولا مقتول بمسلم دون كافر له دية (٣)، ولا شك أن أذى المعاهد حرام.

وفي حديث أخرجه البزار في "مسنده" من حديث أبي بكرة: "من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة" وفي لفظ: "من قتل معاهدًا بغير حقه حرم الله عليه الجنة، وأن يشم ريحها" (٤).

قال المهلب: وفيه دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي؛ لأن الشارع إنما رتب الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة، ولم يذكر فيهما قصاصًا في الدنيا (٥).

وروي من حديث ابن إسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف علينا فيها؟ فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني، كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف دينار، وأبو بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة ووضع في بيت المال خمسمائة دينار، وقد سلف ذلك أيضًا، وروي عن عثمان بن عفان: مثل دية المسلم، وابن مسعود: مثل دية المسلم، وعن عطاء ومجاهد وإبراهيم والشعبي كذلك.


(١) "الديات" لابن أبي عاصم ص ٨٧.
(٢) "الديات" ص ٨٥. والحديث هذا رواه أيضًا أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦).
(٣) "الديات" ص ٨٥ وفيه: دون كافر له ذمة.
(٤) "مسند البزار" ٩/ ١٣٨ (٣٦٩٦).
(٥) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>