للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "المعرفة" للبيهقي عن الشافعي: حدثنا محمد بن الحسن، ثنا محمد بن يزيد، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام، فأمر عثمان بقتله، فكلمه الزبير وناس من الصحابة ونهوه عن قتله، فجعل ديته ألف دينار (١).

وأسندنا عن الزهري، عن ابن المسيب أنه قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار.

قال الطحاوي: واحتج بعضهم بما روي أن عثمان قضى في دية المعاهد (بأربعة ألاف، قيل له: قد روي عنه أنه قد قضى في دية المعاهد) (٢) بدية مسلم، قال: وهذا أولى بما في الحديث الأول عنه؛ لأن ما في الحديث الأول رواه عنه سعيد بن المسيب، وسعيد يقول بخلافه: أن دية المعاهد ألف دينار (٣).

قال ابن عبد البر: قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية قد كانت ثابتة لأهل الذمة، قال معمر: فقلت للزهري: إن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف، فقال لي: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢] وروى ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة؛ وإسماعيل ابن محمد؛ وصالح قالوا: عقل كل معاهد ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم كذكرانهم وإناثهم كإناثهم، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٢/ ٢٧.
(٢) من (ص ١).
(٣) "شرح مشكل الآثار" ١١/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٤) " الاستذكار" ٢٥/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>