للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

احتج الشافعي ومن قال بقوله، بحديث أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه - الآتي في باب لا يقتل المسلم بالكافر مطولاً، وفي آخره: "ولا يقتل مسلم بكافر" (١).

وأخرجه الدارقطني من حديث حجاج، عن قتادة، عن مسلم الأجرد، عن مالك الأشتر بزيادة: "ولا ذو عهد في عهده" (٢).

وقال في "علله": رواه حجاج بن حجاج، عن قتادة، (عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر، ورواه حجاج بن أرطأة، عنه) (٣) كما سلف، ومسلم الأجرد هو أبو حسان الأعرج، ورواه همام وعثمان بن مقسم، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي -لم يذكر الأشتر- ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه -، وقول سعيد بن أبي عروبة أشبهها بالصواب (٤).

واعترض معترض كما قال ابن حزم. بأنه قال مرة: عن قتادة، عن الحسن، ومرة: رواه عن أبي حسان الأعرج (مرسلًا) (٥)، وهذِه علة في حديث علي، فكان ماذا؟ ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة، ولا ندري لماذا أعله به، وقالوا أيضًا: قد روي من طريق وكيع، ثنا أبو بكر الهذلي، عن سعيد بن جبير أنه قال: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل


(١) سيأتي برقم (٦٩١٥).
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ٩٨.
(٣) من (ص ١).
(٤) "علل الدارقطني" ٤/ ١٣١ - ١٣٢.
(٥) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>