للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم بكافر"، إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الإسلام قال - عليه السلام -: "لا يقتل رجل من المسلمين بدم كافر أصابه في الجاهلية". وهذا عجيب جدًّا، الهذلي كذاب مشهور، ولو صح أنه - عليه السلام - قاله لكان هذا خبرًا قائمًا بنفسه لوضعه دماء الجاهلية في حجة الوداع، وكان ما في صحيفة علي غبرًا آخر قائمًا بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر؛ لأنه دعوى بلا دليل (١).

وأما قول علي: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر. فهو عند الدارقطني من حديث جابر الجعفي، عن عامر، عنه.

وروى في "السنن" أيضًا حديث مالك بن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين" (٢).

وروى ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا يقتل مؤمن بكافر" (٣).

وزاد في "المحلى": "فمن قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية" قال ابن حزم: وهذا دليل لنا؛ لأنه قال: يقتل مؤمن بكافر؟ قال: نعم، ثم ذكر حكمًا آخر، فلو دخل في هذِه القضية: المؤمن يقتل الذمي عمدًا لكانت مخالفة للحكم الذي قبلها، وهذا باطل ولو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمن عمدًا لا فيما قد أبطله قتل، وقالوا: معناه: لا يقتل مؤمن بكافر


(١) "المحلى" ١٠/ ٣٥٤.
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٣١.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>