للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حربي، وكيف يجوز هذا ونحن مندوبون إلى قتل الحربي؟ وقالوا: إذا قتله خطأ، وهذا بما لا يعقل (١).

وقال ابن عبد البر: فإن قيل: فقد روي: "ولا ذو عهد في عهده" يعني: بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، قالوا: لا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم. قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله، وهي فائدة الخبر، ويستحيل أن الله تعالى يأمر بقتال الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب، ثم لا يقول: يقتل مؤمن بكافر ثم يقتله رفقًا له، ووعدكم الله الجزيل (من الثواب) (٢) على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، فكيف يخفى مثله على ذي علم؟ قال أبو عمر: وقد أجمعوا على أنه لا يقاد للكافر من المسلم (فيما) (٣) دون النفس من الجوارح فالنفس بذلك أحرى وأولى (٤).

وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: "أن في النفس مائة من الإبل"، أخرجه بطوله ابن حبان والحاكم في صحيحيهما (٥).

فصل:

وأما قول مالك والليث: أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به،


(١) "المحلى" ١٠/ ٣٥٤، ٣٥٥.
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١) ..
(٤) "الاستذكار" ٢٥/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٥) "صحيح ابن حبان" (٦٥٥٩)، "مستدرك الحاكم" ١/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>