للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلث دية النفس (١). قال: وثناه أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة (٢)، (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة) (٣)، عن عكرمة (٤). [و] (٥) عن سعيد بن المسيب قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة (٦).

فصل:

ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل عمرو بن حزم أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل: في كل أصبع عشر من الإبل" (٧) وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.

قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وجاءت رواية شاذة عن عمر (٨) وعروة وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض.

روى الثوري وحماد بن زيد، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر


(١) "الديات" ص ٩٧.
(٢) "الديات" ص ٩٧.
(٣) من (ص ١).
(٤) "الديات" ص ٦٩ - ٧٠.
(٥) زيادة لا يستقيم السياق بدونها.
(٦) " الديات" ص ٧٠.
(٧) رواه أبو داود (٤٥٦٤).
(٨) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٠٩ - ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>