للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ستًّا، وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًا، حتى وجد في كتاب "الديات" عند آل عمرو بن حزم: أنه - عليه السلام - قال: "الأصابع كلها سواء" فأخذ به، وترك قوله الأول، ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قضى عمر - رضي الله عنه - في الإبهام بثلاث عشرة، والتي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها (بتسع) (١)، وفي الخنصر بست، وروى معمر، عن هشام، عن عروة، عن أبيه قال: إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد، فإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل، ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين؛ لما ثبت عن صاحب الشريعة أنه قال: "هذِه وهذِه سواء" -يعني: الخنصر والإبهام- وحديث عمرو بن حزم: "في كل إصبع عشر من الإبل".

وذكر ابن المنذر، عن الشعبي قال: كنت جالسًا مع شريح إذ أتاه رجل فقال: أخبرني عن دية الأصابع؟ فقال: في كل إصبع عشر من الإبل، فقال: سبحان الله، أسواء هي؟ -يعني: الإبهام والخنصر- قال: ويحك، إن السنة منعت قياسكم، اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالسنن، سواء أذناك ويداك تغطيهما العمامة والقلنسوة وفيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية.

قال ابن حزم: باليقين ندري أنه ليس هنا إلا عمد أو خطأ، وقد صح عن الشارع أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ" (٢) وقال جل وتعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥]، فكان ممكنًا أن يستثني كل واحد منهما من الآخر، فيمكن أن يكون


(١) في الأصول (بسبع)، ولعل ما أثبتناه الصواب؛ ليصبح المجموع خمسين.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>