للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: لم يقل أحد من رواة هذا الحديث فيه: قتل غيلة غير مالك (١).

قلت: قد رواه البخاري عن غيره كما سلف، وفيه ذلك.

وروى الدارقطني من حديث يزيد بن عطاء، عن سماك، عن أبي المهاجر، عن عبد الله من بني قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس في كل سنة، فلما قدم وجد مع وليدته سبع رجال يشربون الخمر، فأخذوه فقتلوه وألقوه في بئر، فلما جاء الذي من بعده فسئل عنه، فأخبر أنه قضى بين يديه، والحديث فيه أن عمر - رضي الله عنه - كتب: اقتلهم (أجمعين) (٢) واقتل (ما) (٣) معهم فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم به (٤).

فصل:

وكأن البخاري -رحمه الله- أراد بأثر عمر - رضي الله عنه - الرد على محمد بن سيرين حيث قال في الرجل (يقتله الرجلان: يُقتل أحدهما) (٥) وتؤخذ الدية من الآخر.

وقال الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا، ونحوه عن ابن المسيب والحسن وإبراهيم (٦).


(١) "الاستذكار" ٢٥/ ٢٣٤.
(٢) في (ص ١): جميعًا.
(٣) من (ص ١).
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من (ص ١).
(٦) "المصنف" ٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>