للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن فضيل، عن عبد الله بن معقل قال: كنت عند علي - رضي الله عنه - فجاءه رجل يساره، فقال علي: يا قنبر أخرج هذا واجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه زاد عليَّ ثلاثة أسواط. فقال له علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط واجلد ثلاث جلدات، ثم قال: يا قنبر، إذا جلدت فلا تتعدى الحدود (١).

والتعليق عن سويد أخرجه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الشعبي عنه.

والتعليق عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه أبو الفرج الأصيهاني في "تاريخه" بإسناد ضعيف وانقطاع. والتعليق عن شريح رواه عن وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق عنه: أنه أقاد من لطمة وخموش.

وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن مرداس الثقفي قال: طردت إبلًا لأخي فتبعها نفر فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم فأقادهم به (٢). وسماه أبو عمر وغيره مرداس بن عروة، وذكروا حديثه هذا بلفظ: أن رجلاً رمى رجلاً بحجر فأمر به - عليه السلام - فأقاده منه.

فصل:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا قتلوا به أجمع على نحو ما فعل عمر، وروي مثله عن علي - رضي الله عنه - والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي والشعبي وجماعة أئمة الأمصار.


(١) "المصنف" ٥/ ٤٦٣ (٢٨٠٠٥).
(٢) "الديات" ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>