للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن معمر، عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة وقال: بدا لي أن أردها؛ إن الأعرابي يشهد، والرجل الغائب يجيء فيشهد. فقلت: يا أمير المؤمنين إنك لن تستطيع ردها، قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده (١).

وثنا ابن نمير ثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث أن عمر ابن عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة (قط) (٢) أقيد بها، والله تعالى يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وقالت الأسباط: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: ٨١] قال سليمان: فقلت: القسامة حق، قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). وكأن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة لما ذكره من الآثارالتي صدر بها الباب بغير إسناد.

وحديث القسامة ذكره قبل التفسير، وفي باب الموادعة والمصالحة مع المشركين في باب فرض الخمس.

وروى ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، عن عمرو، عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة.

وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عمرو، عن فضيل، عن إبراهيم قال: القود بالقسامة جور.

وفي رواية أبي معشر: القسامة يستحق فيها الدية، ولا يقاد فيها،


(١) "المصنف" ٥/ ٤٣٩ (٢٧٧٩٨).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) "المصنف" ٥/ ٤٣٩ (٢٧٧٩٩)، ولكن عن محمد بن بشرن عن سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>