للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: ورواية عن قتادة، وهو قول مسلم بن خالد الزنجي وفقهاء أهل مكة، وإليه ذهب ابن عيينة (١). واحتج الجمهور بأن قالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود وهم عند أهل الحديث كما سلف؛ لأن جماعة من أهل الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار، عن سهل أنه - عليه السلام - بدأ بالمدعين.

قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، وقد وصله عنه حفاظ، وهو صحيح من حديث سعيد بن عبيد. وقد أسلفناه عنه أيضًا (٢).

قال الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إبل الصدقة. والصدقة لا تعطي في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها.

قال ابن القصار والمهلب: وقد يجمع بين حديث سعيد ويحيى بأنه - عليه السلام - قال للأنصار: "أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ " بعد علمه أن الأنصار قد نكلوا عن اليمين؛ لأنهم لم يعينوا أحدًا من اليهود فيقسموا عليه. والقسامة لا تكون إلا على معين، فلما علم نكولهم رد اليمين. وفي حديث يحيى حين (تكلم) (٣) حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فقال لهم: "فتبرئكم يهود بأيمان" بعد أن قال لهم: "تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم" وقد روى ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أنه - عليه السلام -) (٤) قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" أخرجه الدارقطني من


(١) "الاستذكار" ٢٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٢) سبق قريبًا.
(٣) في (ص ١): نكل.
(٤) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>