للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج به. ومن حديث الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه - عليه السلام - (قال) (١) فذكر مثله. قال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق وحجاج فروياه عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً، فبين أن اليمين في القسامة لا تكون في جهة المدعى عليه (٢).

وقد احتج مالك، في "الموطأ" لهذِه المسألة بما فيه الكفاية، فقال: إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا [أراد] (٣) قتل الرجل [لم يقتله] (٤) في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق بطلت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت إلى ولاة المقتول ليبدءون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وهذا الأمر المجمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون (٥). فإن قلت: الشارع إنما قال: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (٦) على وجه الاستعظام لذلك والإنكار عليهم والتقرير لا على وجه الاستفهام لهم. فالجواب: أنه لا يجوز أن يريد الإنكار عليهم أصلاً، وذلك أن القوم لم يطلبوا


(١) من (ص ١).
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٠٩.
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت من "الموطأ"، وهو ساقط من الأصول.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من "الموطأ"، وهو ساقط من الأصول.
(٥) "الموطأ" ص ٥٤٨ - ٥٤٩.
(٦) سيأتي برقم (٧١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>