للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عليه من خمس المغنم؛ لأنه - عليه السلام - لم يكن يجتمع عنده بما يعتبر له في سهمانه من الإبل ما يبلغ مائة لإعطائه لها، وتفريقها على أهل الحاجة؛ لقوله: "ما لي بما أفاء الله عليكم إلا الخمس، وهو مردود فيكم" (١) فمن روى: من إبل الصدقة. أخبر عن ظاهر الأمر ولم يعلم باطنه. ومن روى: من عنده. علم وجه القصة وباطنها فلم يذكر إبل الصدقة.

وكان في غرمه لها صلحًا عن اليهود وجهان من المصلحة:

أحدهما: أنه عوض أولياء الدم دية قتيلهم، فسكن بذلك بعض ما في نفوسهم، وقطع العداوة بينهم وبين اليهود.

والثاني: استئلاف اليهود بذلك. وكان حريصًا على إيمانهم.

وقيل: كانت الإبل من الخمس فعبر عنها بالصدقة. وقيل: كان ولاة الدم فقراء فأعطاهم من إبل الصدقة. يوضحه حديث "الموطأ": خرجوا إلى خيبر من جهد أصابهم (٢). وقد روى ابن أبي عاصم حديثًا يدل عليه في أمر الجنين المتقدم، أخرجه من حديث أبي المليح عن أبيه. فقال - عليه السلام -: (لأخي القاتلة "ديتها") (٣) فقال: يا رسول الله، إن لها بنون فهم أحق بعقل أمهم مني. قال: "أنت أحق بعقل أختك من ولدها" فقال: يا رسول الله، مالي شيء يعقل منه. فقال: "يا حمل بن مالك اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل مائة وعشرين شاة". قال ابن أبي عاصم: دل هذا على أن من كان من العاقلة فقيرًا لم يحمل ولم يرد قسطه على باقي العاقلة وأدى الإمام عنه (٤).


(١) رواه أبو داود (٢٧٥٥).
(٢) "الموطأ" ص ٥٤٧ رواية يحيى الليثي.
(٣) في "الديات" ص ١١٧: (لأخي القاتل أديه).
(٤) "الديات" ص ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>