للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الطلاع: إنما أعطى الشارع من حق الغارمين الذين لهم سهم من الصدقة.

وفيه: دلالة أنه يعطي من الزكاة أكثر من نصاب.

فصل:

القسامة بفتح القاف وتخفيف السين: مشتقة من القسم، والإقسام -وهو: اليمين-: يقال: أقسمت: إذا حلفت وقسمت قسامة؛ لأن فيها اليمين. فالصحيح أنها اسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول (١).

فصل:

وحاصل الكلام فيها في ستة مواضع هل يوجب حكمًا أم لا؟ وما الذي يوجبه (به؟) (٢) وما الذي يوجبها؟ ومن يبدأ باليمين؟ وفي موضع اليمين، وكم عدة من يحلف فيها؟ وقد أوضحنا ذلك بحمد الله ومنه. ويأتي بعضه، وأن الجمهور على أنها توجب حكمًا وأنه عند مالك القود في واحد. وقال الشافعي في الجديد: توجب الدية.

وإذا قلنا بوجوب الدية، فقال في القديم: يقاد من جميع المدعى عليهم. وهو قول المغيرة. وإذا قلنا: يقاد بها من واحد هل يقسم عليه؟ قاله مالك، أو على الجماعة، ثم يقتلون واحدًا؟ قاله أشهب.

فصل:

واختلف في مسائل هل توجب القسامة؟ محل الخوض فيها كتب الفروع وبسطه المالكية.

واختلف عندهم هل يحلف قائمًا أو قاعدًا؟ أو هل يستقبل القبلة؟ وهل


(١) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٩٦٣.
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>