للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد: عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؟ وهل يحلف جميع العصبة إذا كانوا أكثر من خمسين؟ وإذا استوت حالتهم في كثير يمين هل يدعون أو يحلف جميعهم أو تستكمل على أحدهم؟ وإذا قلنا برد اليمين في الخطأ هل يجتزأ بيمين بعض؟ وإذا كانوا خمسين هل يحلف بعضهم؟

فصل:

تكلفت الحنفية في الجواب عن الحديث السالف إلا في القسامة.

فقال الطحاوي: معناه فإنه يحلف من لم يدع عليه القتل نفسه؛ قال: ويحتمل إلا في القسامة، فإنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن الدية تجب مع اليمين فيها.

قال لمن احتج لمالك: كما تبين أنكم خالفتم الخبر من وجه واحد.

قال: لا بل نخالفه من وجهين، وذلك أن الاستثناء من الإثبات نفي، فهو أثبت اليمين على من أنكر ونفاها بالاستثناء عنهم إلى غيرهم، فقلتم أنتم: أثبتها فيهم واستثنى إثباتًا على المنكر ثانيًا.

والثاني: أنه - عليه السلام - نفى بالاستثناء أن يكون اليمين على المنكر وحده، فأثبتم أنتم اليمين عليه وعلى غيره، فخالفتم الخبر من وجهين:

الشارع قال: "اليمين على من أنكر إلا في القسامة" (١). قلتم أنتم: على من أنكر في القسامة.

والثاني: قلتم: اليمين على المنكر وغيره. وقالوا أيضًا: إلا القسامة، فإن اليمين فيها واحدة.

والجواب: أن الاستثناء يرجع إلى ما ذكر وتقدم، وإنما تقدم ذكر اليمين لا ذكر أعداده.


(١) رواه الدارقطني ٣/ ١٠٩ من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>