للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه من ضرب أو شدخ وشبه ذلك، فهو مقتول بالقسامة فيه، فإن أشكل أمره فأمكن أن (يكون) (١) ميتًا حتف أنفه مقتولًا.

فإن تيقنا أنه بشئ وضع على فيه فقطع نفسه، فالقسامة فيه، وسواء وجدنا القتيل في دار أعدائنا من الكفار أو من المؤمنين، أو أصدقاء مؤمنين، أو كفار، أو في دار أخيه أو ابنه، أو حيث ما وجد فالقسامة في ذلك، وهو قول ابن الزبير ومعاوية بحضرة الصحابة، ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة؛ فإنهما حكما في إسماعيل بن هبار؛ -وجد مقتولًا بالمدينة، وادعى قوم قتله- على ثلاثة من قبائل شتى متفرقة الدور، زهري وتيمي وليثي كناني، ولم يوجد المقتول بين أظهرهم (٢).

قال ابن حزم: وسواء وجد المقتول في مسجد، أو في دار (نفسه) (٣)، أو في المسجد الجامع، أو في السوق، أو الفلاة، أو في سفينة، أو نهر يجرى، أو في بحر، أو على عنق إنسان، أو في سقف، أو في شجرة، أو في غار، أو على دابة واقفة، أو سائرة، فكله سواء كما ذكرناه.

وقالوا: إن وجد بين قريتين فإنه يذرع ما بينهما فإلي أيهما كان أقرب، حلفوا وودوا، فإن تعلقوا في ذلك بما رويناه عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين، فأمر - عليه السلام - فقيس بينهما إلى أيهما هو أقرب؟ (فوجد أقرب) (٤) إلى إحداهما


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) "المحلى" ١١/ ٨٣ - ٨٤ بتصرف.
(٣) من (ص ١).
(٤) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>