للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا على المرأة البالغة، وليس القود بالشاهدين إجماعًا، كما ادعاه بعضهم؛ لأن الحسن بن أبي الحسن يقول: لا يقبل في القود إلا أربعة، وقد صح أنه - عليه السلام - قال في حديث سهل لليهود: "إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب" (١) وكان ذلك قبل فتحها.

كما في الحديث الثابت عن بشير بن يسار: أن خيبر كانت يومئذٍ صلحًا، ولم تكن قط صلحًا بعد فتحها عنوة، بل كانوا ذمة يجري عليهم الصغار، ولا يسمون صلحًا، ولا يمكن أن يؤذنوا للحرب. فصح يقينًا أن ذلك الحكم من الشارع إجماع من جميع الصحابة، أولهم وآخرهم بيقين لا شك فيه؛ لأن اليهود بينهم وبين المدينة مائة ميل إلا أربعة أميال يتردد في ذلك الرسل، فلم يخف ذلك على أحد من الصحابة بالمدينة، ولا على اليهود، وليس الإسلام يومئذ في غير المدينة؛ إلا من كان مهاجرًا بالحبشة أو مستضعفًا بمكة. وكذا قال الشافعي: كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم غيرهم كما أسلفناه عنه (٢).

فصل:

قال ابن حزم: فإن قيل: فما تقولون في قتيل يوجد وفيه رمق فيحمل، فيموت في مكان آخر أو في الطريق؟

فجوابنا: أنه لا قسامة في هذا، إنما فيه التداعي فقط، فإن وجد أثر فيه فقد قلنا: أنه - عليه السلام - إنما حكم في المقتول، وليس كل ميت مات حتف أنفه مقتولًا.


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المحلى" ١١/ ٨٠ - ٨٣ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>