للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرج له ابن حبان في "صحيحه" (١)، وذكره في "ثقاته" الصيريفيني وصرح جماعة بسماع الشعبي من المغيرة، وسند الثاني لا يسأل عنهم.

والحارث ذكره ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالرواية عن عمر وابن مسعود، ووصفه أيضًا بأن الشعبي روى عنه، وقال: مات في إمارة النعمان بن بشير على الكوفة سنة ستين في آخر ولاية معاوية (٢).

وعند ابن حزم نفسه، أن الضحاك رواه عن محمد بن المنتشر (٣).

وفي "الاستذكار" روى الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن عمر أنه اشترط على أهل الذمة: إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية (٤).

فصل ينعطف على ما مضى:

قيل: إن أول من حكم بالدية في القسامة عمر، وأنه لا يصح فيها عن أبي بكر شيء، من مراسيل الحسن

قال الحسن: القتل بالقسامة جاهلية (٥). وذكر عبد الرزاق أن هذِه القسامة أول قسامة كانت في الإسلام. وذكر أيضًا عن معمر قال: قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر وعمر؟ قال: لا، قلت: فكيف تجترئون عليها؟ فسكت، قال: فقلنا ذلك لمالك، فقال: لا نضع أمر رسول الله على الختل لو ابتلي بها أقاد بها.


(١) من ذلك ما رواه ٦/ ١٠٠ (٢٣٣٠) من طريقه عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في لُحفنا.
(٢) "ثقات ابن حبان" ٤/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٣) "المحلى" ١١/ ٦٥.
(٤) "الاستذكار" ٢٥/ ٣١٦.
(٥) رواه البيهقي ١٠/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>