للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد الرزاق: وأنا ابن جريج، أخبرني يونس بن يوسف، قلت لابن المسيب: أعجب من القسامة يأتي الرجل فيُسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف القاتل من المقتول، ثم يضل، قال: نعم، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة في قتيل خيبر، ولو علم أن الناس يجترئون عليها ما قضى بها (١).

قال ابن جريج: وسمعت ابن شهاب يقول: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون اليمين على المدعى عليهم إن كانوا جماعة، وعلى المدعى عليه إن كان واحدًا وعلى أوليائه، يحلف منهم خمسون رجلاً إذا لم تكن ببينة توجد، وإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم، ووليها المدعون فيحلفون مثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون استحقوا الدية، وإن نقصت قسامتهم ورجع منهم واحد لم يعطوا الدية (٢).

قال ابن عبد البر: وهذا يخالف ما تقدم عن ابن شهاب، أنه يوجب القود بالقسامة؛ لأنه لم يوجب هنا إلا الدية (٣).

قال عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود -وبدأ بهم-: "يحلف منكم خمسون رجلاً" فأبوا فقال للأنصار الحديث، وفيه: فجعلها دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم (٤). قال أبو عمر: وهذا حجة قاطعة لأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة (٥)، وقد سلف ذلك أيضًا.


(١) " مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (١٨٢٧٦)، (١٨٢٧٧).
(٢) السابق ١٠/ ٢٨ (١٨٢٥٤).
(٣) "الاستذكار" ٢٥/ ٣٢٠.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٢٧ - ٢٨ (١٨٢٥٢).
(٥) "الاستذكار" ٢٥/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>