للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج: أخبرني الفضل، عن الحسن أنه أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ باليهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار وجعل العقل على اليهود (١).

قال: وقد أنكر على مالك قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أرضاه، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ المدعون في الأيمان في القسامة، وأنها لا تجب إلا بأحد أمرين: أن يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث. قالوا: فكيف؟ قال: اجتمعت الأئمة في القديم والحديث، وابن شهاب يروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة، وأبو سلمة أثبت وأجل من بشير بن يسار، وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته فمن رواية عن ابن شهاب، عن سليمان وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهيني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد بن ليث وكان أجرى (نفسه) (٢) فوطئ على أصبغ الجهني، فمات منها.

فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينًا أنه ما مات منها؟ فأبوا، وتحرَّجوا، فقال للمدعين: أتحلفون؟ فأبوا، فقضى بشطر الدية على السعديين.

قالوا: فأي [أئمة] (٣) اجتمعت على ما قال؟ ولم يبدُ في ذلك ولا في قول المقتول: دمي عند فلان. عن أحد من أئمة المدينة، لا صاحب


(١) "المصنف" ١٠/ ٢٩ (١٨٢٥٥).
(٢) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار" ٢٥/ ٣٢٥ - حيث ينقل المصنف-: (فرسه) ولعله الصواب.
(٣) زيادة يقتضيها السياق، سقطت من الأصل، أثبتناها من "الاستذكار" ٢٥/ ٣٢٥ حيث ينقل المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>