للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللشافعي قولان أصحهما: نعم، واختلف أيضًا هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟ فقال الأولان: لا في العمد ولا في الخطأ.

وقال زفر: القسامة والقيمة يغرمونها (١). والظاهرية جعلوه كالحر في كل أحكامه. وقال مالك: يسمع في الخطأ دون العمد


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٩٢ - ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>