للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قام الإجماع على أنها تؤدى في ثلاث سنين، واختلفوا هل يؤخذ فيها البقر والشاء والخيل؟ فمنعه مالك وغيره، وأجاز ذلك أبو يوسف. وقد أسلفناه أولاً واضحًا.

فصل:

وقوله: (وفكاك الأسير) هذا واجب على جميع المسلمين، وقد اختلف هل يفك من الزكاة؟ واحتج من منعه بأنه يجب على سائر الناس، فلا يجوز أن يؤدى من مال الزكاة.

فصل:

وقوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) هذا قول الجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن، وبه قال النخعي والشعبي. وقد أسلفنا المسألة مبسوطة جدًا فراجعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>