للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ: قَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ.

ثم رواه من حديث هشام عن أبيه أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فقَالَ المُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ بمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هذا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ به عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هذا.

ثم ساقه من حديث هشام، عن أبيه، أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر: أنه اسْتَشَارَهُمْ في إِمْلَاصِ المَرْأَةِ. بمِثْلَهُ.

الشرح:

قد أسلفنا الكلام على ذلك في باب الفرائض، وأسلفنا أن الغرة الخيار، وأصلها البياض الذي يكون في وجه الفرس.

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء. وسمي غرة لبياضه. ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء.

وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما بلغ منه نصف عشر الدية للعبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا كما سلف هناك، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة.

وفي حديث ذي الجوشن "ما كنت لأقضيه اليوم بغرة" (١) سمى الفرس غرة، وأكثر ما يطلق على العبد والأمة، ويجوز أن يكون أراد بالغرة: النفيس من كل شيء، فالتقدير: ما كنت لأقضيه بالشيء النفيس المرغوب فيه.


(١) رواه أبو داود (٢٧٨٦).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>