للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكرنا هناك الاختلاف في قيمة الغرة، فقال مالك في "الموطأ": ولم أسمع أن أحدًا يخالف في الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها (ميتًا) (١)، فإن خرج حيًّا ثم مات ففيه الدية (٢).

واحتج غيره له بأن الجنين إذا لم يزايل أمه في حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه؛ لأنه عضو منها، فلا غرة فيه؛ لأنه تبع لأمه.

وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء لا دية ولا قصاص، فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ لأن الشارع إنما حكم في جنين زايل أمه ميتًا، وهذا حكم مجمع عليه. وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى إنما فيه غرة.

فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته، فكان (له) (٣) حكم نفسه دون حكم أمه.

ألا ترى أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقًا له؟ ولو أعتقت وهي حامل به كان حرًّا بعتقها؟ ولا خلاف في هذا أيضًا.


(١) من (ص ١).
(٢) "الموطأ" ص ٥٣٤.
(٣) في (ص ١): حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>