للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفارة عتق رقبة على من تجب عليه الغرة، ولا حجة له، ولو وجبت لحكم بها، وهي إنما تجب في إتلاف روح، ولسنا على يقين في أن الجنين كان حيًّا وقت ضرب أمه، ولو تيقنا ذلك لوجبت فيه الدية كاملة.

فلما أمكن أن يكون حيًّا (تجب فيه الدية كاملة، وأمكن أن يكون ميتًا) (١) لا يجب فيه شيء، قطع الشارع فيه التنازع والخصام بأن جعل فيه غرة ولم يجعل فيه كفارة، قاله ابن القصار.

وفي هذا الحديث حجة لمن أوجب دية شبه العمد على العاقلة -حيث قضى بالدية وقد رمتها بحجر- وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي.

قالوا: ومن قتل إنسانًا بعصا أو حجر أو شبهه بما يمكن أن يموت به القتيل ويمكن ألا يموت فمات من ذلك، أن فيه الدية على عاقلة القاتل كما حكم الشارع في هذِه القصة بدية المرأة على العاقلة. قالوا: وهذا شبه العمد، والدية فيه مغلظة، ولا قود فيه.

وأنكر مالك والليث شبه العمد وقالا: هو باطل، وكل ما عمد به القتيل فهو عمد وفيه القود (٢).

والحجة لهم: ما روى أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنه -: أنه نشد الناس ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين؟ فقام حمل بن مالك قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٩٥ - ٨٨، "المدونة" ٤/ ٤٣٣، "الأم" ٦/ ٩١، "المغني" ١٢/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>