للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل المرأة (١).

قالوا: وهذا مذهب عمر- رضي الله عنه - أنه قال: يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم -قال الحجاج: يعني بعصا- ثم يقول: لا قود عليِّ، لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته (٢). وقد أوضحنا ذلك هنالك فراجعه (٣). وذكرنا هناك مقالة شيخ ابن بطال في اضطرابه (٤).

قال الطحاوي: فلما اضطرب حديث حمل بن مالك كان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة - رضي الله عنهما - فيها، وهو نفي القصاص، ولما ثبت أنه جعل دية المرأة على العاقلة، ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة.

وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: شبه العمد على العاقلة.

وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل، وليس فيهما قود (٥).

وقد تأول الأصيلي حديث أبي هريرة والمغيرة على مذهب مالك فقال: يحتمل أن يكون لما وجب قتل المرأة تطوع قومها على عاقلتها ببذل الدية (لأولياء المقتولة، ثم ماتت القاتلة فقبل أولياء المقتولة الدية) (٦). وقد يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم الشارع بأداء ما تطوعوا به إلى أولياء المقتولة (٧).


(١) رواه أبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٦٤١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٧ (٢٧٦٧٧).
(٣) انتهى من "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٥٤ - ٥٥٥
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٥٥ - ٥٥٦.
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٩١.
(٦) من (ص ١).
(٧) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>