للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو عشر دية أمه؟ قاله أشهب (١).

حادي عشرها: إذا قلنا: عشر دية أمه، هل يرث الغرة إخوته وهم نصارى، أم لا (٢)؟

الثاني عشر: يؤخذ في الغرة الخيل، ذكر في "الزاهي" قولين.

ثالث عشر: إذا قلنا: فيه الدية واستهل وكانت الضربة في البطن عند أشهب، أو في غيره عند ابن القاسم هل هي على العاقلة أو في ماله؟

رابع عشر: إذا ضربها في رأسها هل هي على العاقلة أو في ماله؟ أما على مذهب ابن القاسم، هل تكون فيه الدية؟ قاله الشيخ أبو محمد.

وذكر عن ابن القاسم. أو يقتص منه كما لو ضرب في البطن أو الظهر؟ قاله الشيخ أبو موسى بن شاس.

خامس عشر: هل في الجنين عشر قيمة أمه؟ قاله مالك وغيره. أو ما نقصها؟ قاله ابن وهب (٣). وقال أهل الظاهر: لا شيء فيه.

وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، إن كان ذكرًا، أو عشر قيمته إن كان أنثى. كما قال: في جنين الحرة عشر ديته إن كان أنثى، أو نصف عشر ديته إن كان ذكرًا. فجنين الحرة والأمة عنده سواء أنه معتبر بنفسه لا بغيره.

وعند مالك والشافعي هما سواء وهو معتبر بغيره لابنفسه (٤).


(١) "النوادر والزيادات" ١٣/ ٤٦٩.
(٢) قال أشهب: يرث، وقال غيره: لا يرث أحد من أهل الذمة شيئًا؛ لأن الغرة على فرائض الله تورث، وإن لم يكن له وارث مسلم فبيت المال. انظر "النوادر والزيادات" ١٣/ ٤٦٩.
(٣) "النوادر والزيادات" ١٣/ ٤٦٩.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>