للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادس عشر: إذا خرج بعض الجنين ثم مات، ذكر في "الزاهي" فيه قولين.

فصل:

استدل بعضهم بهذا الخبر على صحة قول مالك: أن المرأة تعاقل الرجل حتى تبلع ثلث ديته فيكون لها حينئذٍ نصف ماله؛ لأنه - عليه السلام - قضى في الجنين بما ذكر، ولم يفصل بين ذكر وأنثى؛ لأنه قليل في الدية، وكل ما حل محله دون الثلث تساويا فيه، وإذا ثبت الثلث أثر لقوله - عليه السلام -: "الثلث والثلث كثير" (١).

قال أبو حنيفة والشافعي: جراحها على النصف كالدية، وروي عن ابن مسعود وشريح: تعاقله إلى الموضحة (٢).

وروي عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار: تعاقله إلى المنقلة. وقال الحسن البصري: تعاقله إلى نصف الدية، فيكون في أربع أصابع أربعون من الإبل، وفي خمسة خمس وعشرون. فهذِه خمسة مذاهب.

فصل في رءوس مسائل:

الأب والابن يحملان مع العاقلة والأظهر أنه كواحد منهم. وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يؤدي شيئًا معهم، وفي "المعونة": وقيل: يحمل الأبن وإن كان أبوه أجنبيًّا؛ لأن البنوة عصبته بنفسها كالميراث والنكاح (٣).


(١) سلف برقم (١٢٩٥)، ورواه مسلم (١٦٢٨ - ١٦٢٩).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٣) "المعونة" ٢/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>