للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القصار: فإن صح فمعناه: الرجل جبار بهذا الحديث، وتكون اليد جباراً قياسًا على الرجل إذا كان ذلك بغير سبب ولا صنعه، وقال - عليه السلام -: "العجماء جبار" ولم يخص يدًا من رجل، فهو على العموم.

قال الشافعي: ومن اعتل أنه لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لا يرى يدها، فينبغي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد (١).

فصل:

ولحديث الباب طريق آخر من حديث علي. (قال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث) (٢) رواه مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المعدن جبار" الحديث. فقالا: هو خطأ، وهو عن الشعبي، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحيح (٣).

وطريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم من حديث سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة أنه - عليه السلام - قال: "العجماء جرحها جبار" (٤).

ومن طريق آخر أخرجه ابن ماجه من طريق خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار" (٥).


(١) "الأم" ٧/ ١٣٨. وانظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٦١ - ٥٦٢.
(٢) من (ص ١).
(٣) "علل الحديث" ١/ ٢١٤.
(٤) "الديات" ص ٨١.
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>