للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطريق آخر أخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار والبئر جبار (١).

فصل:

نقلنا في الزكاة إجماع العلماء على أن جناية البهائم نهارًا لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على الضمان، وكذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء أنه ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

وكذا قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارًا، أو جرحت جرحًا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر، ولا دية فيه على أحد ولا أرش.

واختلفوا في المواشي يهملها صاحبها ولا يمسكها ليلاً، فتخرج فتفسد زرعًا أو كرمًا، أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها على ما في حديث ابن شهاب، عن حرام بن محيصة -يعني: الذي أسلفته هناك- ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنته نهارًا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزرع وغيره؛ إلا ما روي عن مالك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد، وأما السائق لها أو الراكب أو القائد فإنهم عند جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين ضامنون لما جنت (الدابة) (٢) من أجلهم وبسببهم.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢٦٧٥).
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>