للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجني في الليل والنهار، إلا أن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائدًا أو مرسلًا.

وقول الليث والأوزاعي في هذا الباب كله كقول مالك: لا يضمن ما أصابته الدابة برجلها من غير صنعه، ويضمن ما أصابت بيدها أو مقدمها إذا كان راكبًا عليها أو سائقًا أو قائدًا.

قال ابن عبد البر: من فرق بين الرجل والقدم في راكب الدابة أو سائقها أو قائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها إذا كان راكبًا أو قائدًا، ولا يمكنه ذلك من رجلها، ومن حجته أيضًا ما تقدم من أن "الرجل جبار". أي: على ما في إسناده (١).

قال: ولا أعلم خلافًا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق، من وقف دابته في موضع ليس له (أن يوقفها فيه، ولا يجوز له ذلك من ضيق أو غير ذلك بما ليس له (٢) أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنها، فإن وقفها في موضع يعرف الناس أن مثله توقف الدواب فيه مثل دابته. قال ابن حبيب: نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي وشبهه، فلا ضمان عليه فيما جنت (٣).

قال ابن حزم: واختلف في معنى قوله: "والرجل جبار" فقالت طائفة: معناه: ما أصابت الدابة برجلها، وهذا أسلفته، وقال آخرون:


(١) "التمهيد" ٧/ ٢١ - ٢٤.
(٢) من (ص ١).
(٣) "التمهيد" ٧/ ٢٧ - ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>