للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو ما أصيب بالرجل من غير قصد في الطواف وغيره، وحكي ذلك عن بعض السلف. وروى ابن عيينة، عن أبي فروة، عن عروة بن الحارث، عن الشعبي قال: الرجل جبار (١).

فصل:

معنى قوله: "البئر جبار" أنه لا ضمان على رب البئر وحافرها إذا سقط فيها إنسان أو دابة أو غير ذلك، فتلف أو عطب. هذا إذا كان حافرالبئر قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه، مثل أن يحفرها بفنائه أو في ملكه أو داره أو في صحراء الماشية، أو طريق واسع محتمل، ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وداود وأصحابهم، وقول الليث بن سعد.

وقال ابن القاسم عن مالك: إن حفر في داره بئرًا لسارق يرصده ليقع فيه أو وضع له حبالات أو شيئًا يتلف به السارق، فدخل السارق فعطب فهو ضامن، ووجه ذلك أنه لم يحفرها لمنفعة، وإنما حفرها قصدًا ليعطب غيره فصار جانيًا.

وقال الليث والشافعي: لا ضمان عليه في مثل هذا (٢).

وحكي عن العراقيين من أصحاب مالك أنه يقتل بالسارق، [و] (٣) إن وقع فيه (غيره) (٤)، كانت الدية على عاقلته. وقالوا: ضبط مذهب مالك أن إنسانًا لو طرح قشورًا في الطريق فقصد الهلاك والإتلاف فمات فيه أحد فعليه القود.


(١) "المحلى" ١١/ ٢٠ - ٢١ بتصرف.
(٢) انظر: "التمهيد" ٧/ ٢٨.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: (غرة) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>