للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان للشافعي، أصحهما: أنها واجبة، والخلاف عند المالكية أيضًا ومذهبه الوجوب، وإذا قلنا: واجبة هل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب، فيه روايتان عن مالك وكذلك الشافعي (١)، وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد في الحال، روي (ذلك) (٢) عن الحسن البصري (٣) وطاوس (٤)، وذكره الطحاوي عن أبي يوسف (٥) وهو قول أهل الظاهر، واحتج بحديث الباب: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم يذكر فيه استتابة، وكذا حديث معاذ وأبي موسى: لا أجلس حتى يقتل، ولم يذكر استتابة هنا. نعم، روى ابن أبي شيبة من حديث حميد بن هلال أن معاذًا (قال: ما هذا؟ قيل: يهودي) (٦) أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه (٧).

قال الطحاوي: جعل أهل هذِه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم دون أن يؤذنوا، قالوا: وإنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما إن خرج منه عن بصيرة فإنه يقتل دون استتابة (٨).


(١) انظر: "عيون المجالس" ٥/ ٢٠٨٣ - ٢٠٨٥، "البيان" للعمراني ١٢/ ٤٦ - ٤٧، "روضة الطالبين" ١٠/ ٧٦.
(٢) من (ص ١).
(٣) انظر: "عيون المجالس" ٥/ ٢٠٨٣، "المغني" ١٢/ ٢٦٧.
(٤) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١٠/ ١٦٥ (١٨٧٠٠)، وانظر المصدر السابق.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢١٠.
(٦) في الأصل: قتل يهوديًّا، والمثبت من (ص ١).
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٧ (٢٨٩٧٩).
(٨) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>