للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب ولم ير قتل المرتدة، فهو أعلم بمخرج الحديث، بل تحبس إن كانت في دار الإسلام حتى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، واحتجوا بأنه - عليه السلام - نهى عن قتل النساء، قالوا: والمرتدة لا تقاتل فوجب ألا تقتل كالحربية، حجة الجماعة حديث الباب و"من" فيه تصلح للذكر والأنثى فهو عموم يدخل فيه النساء أيضًا؛ لأنه - عليه السلام - لم يخص امرأة من رجل (١).

قال ابن المنذر: وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل حرم احترمه المسلمون من الرجال والنساء، ولله أحكام في عباده وحدود دون الكفر ألزمه عباده، منها: الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص، وكانت الأحكام والحدود التي (هي) (٢) دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم الحديث "من بدل في دينه فاقتلوه" فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب، فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك، هذا غلط (بين) (٣).

وأما حديث ابن عباس السالف من رواية الثوري عن بعض أصحابه عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (٤)، فإنما رواه أبو حنيفة، عن عاصم (٥).


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٥٩، "الهداية" ٢/ ٤٥٨، "شرح فتح القدير" ٤/ ٣٨٨، "عيون المجالس" ٥/ ٢٠٨٣ - ٢٠٨٤، "الكافي" ص ٥٨٤، "الأم" ٦/ ١٥٩ - ١٦٥، "روضة الطالبين" ١٠/ ٧٥، "المغني" ١٠/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٦ (٣٢٧٦٣).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٧ (٢٨٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>