للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أحمد: لم يروه الثقات من أصحاب عاصم كشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد، وإنما رواه الثوري، عن أبي حنيفة، وقد قال أبو بكر بن عياش: قلت لأبي حنيفة: هذا الذي قاله ابن عباس إنما قاله فيمن أتى بهيمة أنه لا قتل عليه، لا في المرتدة. قال: فتشكك فيه وتلون ولم يقم به. فدل على أنه خطأ، ولو صح لكان قول ابن عباس - رضي الله عنهما - يعارضه؛ لأن أبا بكر الصديق مخالف له، وقد قال: تستتاب المرتدة، ثم يرجع إلى حديث ابن عباس حديث الباب الذي هو حجة على كل أحد.

وأما قياسهم لها على الحربية فالفرق بينهما أن الحربية (إنما) (١) لم تقتل إذا لم تقاتل؛ لأن الغنيمة تتوقف بترك قتلها؛ لأنها تسبى وتسترق، والمرتدة لا تسبى ولا تسترق، فليس في استبقائها غنم.

فصل:

واختلفوا في الزنديق هل يستتاب، فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق: يقتل ولا تقبل له توبة (٢)، قال مالك: والزنادقة: ما كان عليه المنافقون من إظهار الإيمان وكتمان الكفر (٣).

واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فمرة قالا: يستتاب، ومرة قالا: لا (٤).


(١) في الأصل: لأنها. والمثبت من "شرح ابن بطال" وهو الأليق بالسياق.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ٥/ ٢٠٨١، "التمهيد" ١٠/ ١٥٥ - ١٥٧، "الشرح الكبير" ٢٧/ ١٣٣ - ١٣٤، "الإنصاف" ٢٧/ ١٣٣ - ١٣٧.
(٣) "التمهيد" ١٠/ ١٥٤.
(٤) "شرح السير الكبير" ٥/ ١٧٩، "شرح فتح القدير" ٦/ ٧١ - ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>