للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان صغيرًا؛ لأنه قد صح له عقد الإسلام إذ ولد وأبوه مسلم، فلا يكون مرتدًّا بارتداد أبيه، ولا أعلم فيه خلافًا كما قال ابن بطال (١)، فإن ادعى الكفر عند بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل.

فصل:

قال الداودي: وإحراق عليٍّ الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنه - عليه السلام - قال لقوم أخرجهم: "إن لقيتم فلانًا وفلانًا (فأحرقوهم) (٢) بالنار" ثم قال: "إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله" (٣) ولم يكن - عليه السلام - يقول في الغضب والرضا إلا حقًّا، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)} [النجم: ٣].

فصل:

قوله في حديث أبي موسى: (كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت) أي: انضمت وارتفعت.

وقوله: (فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) أي: أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها على القيام.

وفيه: المجازاة على النية، وقد جاء: "نية المؤمن خير من عمله" (٤) يعني: أنه ينوي ما لم يبلغه عمره.


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٧٩، ٥٨٠.
(٢) كذا في الأصل، وأعلاها (كذا).
(٣) سلف برقم (٢٩٥٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: التوديع.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>