للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها، وفي ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام كفر من بقي معه أو عاونه، وإن ادعى أنه مسلم، وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فأتى بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كالأتباع فهو هالك في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافرًا؛ لأنه لم يأت شيئًا أوجب عليه كفرًا من قرآن أو إجماع، فإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافر، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر، فما تراه بذلك كافرًا (١).

وقال ابن التين: اختلف عندنا في الميراث على ثلاثة أقوال، فقال مالك: يرثه ورثته من المسلمين.

وقال أيضًا: لا يرثونه وميراثه لجميع المسلمين، وبه قال المغيرة وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنون قالوا: (سبيل) (٢) ماله سبيل دمه (٣).

وقال ابن القاسم: إن اعترف وتاب ولم تقبل توبته وقُتل لم يرثه ورثته، وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وفي كتاب محمد لمالك فيمن اعترف أن أباه مات على الزندقة وأنه كان يعبد الشمس قال: يرثه.

فصل:

ولد المرتد إن كان كبيرًا فحكمه حكم نفسه لا حكم أبيه، وكذا إن


(١) انتهى من "المحلى" ١١/ ١٩٤ - ٢٠١ بتصرف.
(٢) من (ص ١).
(٣) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>