للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

(وقوله) (١): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" يعني: وأن محمدًا رسول الله.

قال الداودي: وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم، ثم تكلموا.

وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة، وهو قول مالك (٢).

وقال ابن حبيب: لا يؤخذ (٣)، جعله كالأضحية.

ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة.


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٢٦٧.
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>