للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرق في "المعونة" بأن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك، وإنما يقتل على إظهاره، والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه فسبه إياه دلالة على ردته، قال: ووجه قوله في الكافر إذا أسلم فإنه يقتل اعتبارًا بالمسلم، ووجه المنع الآية.

وقال ابن القاسم عن مالك: وكذا إن شتم نبيًّا من الأنبياء أو انتقصه قتل ولم يستتب كما لو شتم نبينا أو انتقصه، قال تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: ٢٨٥] وكذلك حكم الذمي إذا شتم أحدًا منهم يقتل إلا أن يسلم، وهذا كله قول مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ (١)، قال أهل هذِه المقالة: وإنما ترك الشارع قتل اليهودي القائل: السام عليك كما ترك قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم، وقيل: إنما دعوا واستووا، ولو سبوا لقتلوا، ولا حجة للكوفيين في أحاديث الباب.

وذكر البخاري بعده:


(١) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>