للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي عياض قال: لا نعلم خلافًا في استباحة (دم) (١) من (سب) (٢) بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره (٣). وأشار ابن حزم إلى الخلاف في تكفير المستخف به، والمعروف ما قدمناه (٤). قال ابن سحنون: أجمع العلماء أن شاتمه والمنتقص له كافر والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله تعالى، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر (٥). واحتج إبراهيم بن (الحسين) (٦) الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحبكم (٧).

قلت: قتله له كان على غير هذا، كما ذكر الواقدي وسيف ( .. ) (٨) والحاكم. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من السلف اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا (٩).

روى ابن وهب عن مالك: من قال: إن رداءه -ويروى: زره- وسخ، وأراد به عيبه، قتل (١٠).

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة، وأفتى


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص ١).
(٢) كذا في الأصل. وفي "الشفا" (سبه). وهو الصواب.
(٣) "الشفا" ص ٢١٥ - ٢١٦.
(٤) انظر: "المحلى" ١١/ ٤٠٨.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٦. ولم يذكر الإجماع على ذلك.
(٦) كذا في الأصل، وفي (ص ٢): (الحسن بن خالد).
(٧) انظر: "سبل الهدى والرشاد" ١٢/ ٢٤.
(٨) كلمة غير واضحة بالأصول.
(٩) "أعلام الحديث" ٤/ ٢٣١١، ٢٤١١.
(١٠) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>