للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس هذا إلا لمن شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). وأخرجه الحاكم في "مستدركه" أيضًا (٢)، قال القاضي أبو بكر محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد، واستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه، ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة وقد استشاره في قتل رجل سب عمر، فكتب إليه عمر أنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدًا من الناس إلا رجلاً سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سبه فقد حل دمه، زاد ابن حزم: والذي نفسي بيده لو قتلته لأقتلنك به، ولو قطعته لقطعتك به، ولو جلدته أقدته منك، وإذا جاءك كتابي فسبه كالذي سبني واعف عنه (٣).

وقال مالك: من شتم الأنبياء قتل (٤). فإن قلت: لما لم يقتل اليهودي الذي قال له: السام عليك، وهذا دعاء عليه، قلت: سلف الجواب عنه من كلام الطحاوي.

وقال عياض: قيل له هذا كان أول الإسلام، والشارع كان في أوله يتألف على الإسلام الناس، ويميل قلوبهم إليه، ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويدارئهم، ويقول (لأصحابه: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" (٥) ويقول) (٦): "يسروا ولا تعسروا" (٧).


(١) "المحلى" ١١/ ٤١٠.
(٢) "المستدرك" ٤/ ٣٥٥.
(٣) "المحلى" ١١/ ٤١٠.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٧.
(٥) سلف برقم (٢٢٠) كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد.
(٦) من (ص ١).
(٧) سلف برقم (٦٩) كتاب: العلم، باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ورواه مسلم برقم (١٧٣٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير.

<<  <  ج: ص:  >  >>