للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما استقر الإسلام وأظهره الله على الدين كله قتل من قدر عليه، حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين وبواطن المنافقين مستترة وحكمه على الظاهر، وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها القائل (منهم) (١) خفية أو مع أمثاله وينكرونها ويحلفون عليها حتى فاء كثير منهم باطنا (٢). وذكر ابن حزم أن قول القائل: فإن هذِه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى (٣)، كان في خيبر (٤) وهو كان قبل أن يأمر الله تعالى نبيه بقتل المرتدين، وكذا حديث النبي الذي أدماه قومه (٥).

وقوله: "لا يعلمون" يعني: بنبوته، وقال بعض أئمتنا: ولعله لم يثبت عنده - عليه السلام - من أقوالهم ما رفع إليه، وإنما نقله الواحد من لم يصل (رتبة) (٦) الشهادة في هذا الباب من صبي أو عبد أو امرأة، والدماء لا تستباح إلا بعدلين، وعلى هذا يحمل أمر اليهودي في (السام) (٧) وإنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه، ألا ترى كيف نبهت عليه عائشة - رضي الله عنها -، ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه، ولهذا نبه الشارع على فعلهم وقلة صدقهم في سلامهم وخيانتهم في ذلك ليًّا بألسنتهم وطعنًا في الدين (٨)، أو لعله رأى أنه ليس بصريح سب


(١) من (ص ١).
(٢) "الشفا" ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٣) سلف برقم (٣١٥٠) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم ..
(٤) ورد بهامش الأصل: لعله حنين.
(٥) "المحلى" ١١/ ٤١١.
(٦) من (ص ١)، وفي الأصل: في.
(٧) كذا في الأصل، وفي (ص ١): السلام.
(٨) "الشفا" ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>