للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكنه لم يسلم- وعن الأعرابي الذي أراد قتله، وعن اليهودية التي سمته (١).

وذكر ابن حزم: أن اليهودية واليهودي والسحر كان يتعين قبل نزول سورة براءة، فهو منسوخ ولا يحل العمل بمنسوخ البتة (٢).

قال عياض: وأما من قال شيئًا من ذلك غير قاصد السب والإيذاء ولا معتقده، ولكنه تكلم بذلك جهلًا أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة ضبط لسانه وعجرفة وتهور في كلامه، فحكمه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم إذ لا يعذر أحد في الكفر لجهالة ولا لشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليمًا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (٣)، قال محمد بن سحنون: المأسور يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيدي العدو يقتل إلا أنه يعلم تبصره أو إكراهه، وعن ابن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا.

وأفتى القابسي فيمن شتم الشارع في سكره بأنه يقتل؛ لأنه يظن به أن يعتقد هذا ويفعله في صحوه، وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لأنه أدخله على نفسه؛ لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه، فهو كالعامد لما يكون بسببه، ولهذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود (٤).

وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه رجل فقيل له: صل على محمد النبي، فقال: لا صلى الله على من صلى عليه، فقيل لسحنون: هو كمن


(١) "الشفا" ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) "المحلى" ١١/ ٤١٧.
(٣) "الشفا" ٢/ ٢٣١.
(٤) المصدر السابق ٢/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>