للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه، قال: لا، إذا كان على وصف من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا الشتم (١).

وقال أصبغ وأبو إسحاق البرقي: لا يقتل؛ لأنه إنما شتم الناس (٢)، وهذا نحو قول سحنون؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتمه - عليه السلام -، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على (شتمه الشارع ولا الملائكة ولا ثم مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على) (٣) أن مراده الناس غير هؤلاء، وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل (٤). وعبارة ابن حزم: أصحابنا توقفوا في كفر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين.

وقالت طائفة: إنه ليس كفرًا، روينا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا أوتى برجل قذف داود بالزنا إلا جلدته حدين (٥).

فصل:

ومن سب أحدًا من الصحابة جلد، وإن سب عائشة - رضي الله عنها - قتل، كما ذكره في "الزاهي" عن مالك قال: لقوله تعالى: {يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا} [النور: ١٧] فمن عاد لمثله كفر، ومن كفر قتل، (قال) (٦): وفي سب أمهات المؤمنين غير عائشة قولان: أحدهما: يقتل؛ لأنه سب النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبه الحليلة. والثاني: أنها كالصحابي يحد


(١) المصدر السابق ٢/ ٢٣٥.
(٢) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠.
(٣) من (ص ١).
(٤) "الشفا" ٢/ ٢٣٥.
(٥) "المحلى" ١١/ ٤٠٩.
(٦) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>