للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس عند البزار: "قتالهم حق على كل مسلم".

وقال: رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سويد، عن علي ولم يدخل إسرائيل بين أبي إسحاق وسويد أحدًا، وقد روي هذا المتن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، رواه أبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن حنيف وأبو بكرة (١).

ثم ساق من حديث أبي بكرة من طريق عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه (مرفوعًا) (٢) "سيخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ألا إذا لقيتموهم فاقتلوهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم" (٣) يعني: اقتلوهم ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق، وقد روي هذا الكلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحوه من وجوه بألفاظ مختلفة، وفي حديث أبي بكرة شيء ليس في حديث غيره، وفي لفظ: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فقال: "إن هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون بشيء من الدين" فقلنا: ألا نقتله؟ فقال: "لا" (٤).

وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد من حديث عبيدة، عن علي- رضي الله عنه - مرفوعًا: "لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم" (٥).


(١) "مسند البزار" ٢/ ١٨٧ - ١٨٩.
(٢) من (ص ١).
(٣) رواه أحمد ٥/ ٣٦، "المستدرك" ٢/ ١٥٩.
(٤) رواه أحمد ٥/ ٤٢، والبزار كما في "كشف الأستار" ٢/ ٣٦١.
(٥) أبو داود (٤٧٦٣)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>