للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء على أنهم في خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين؛ لقوله - عليه السلام -: "فيتمارى في الفوق" لأن التماري: الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج الكُلِّي من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له بالخروج منه إلا بيقين، وقد روي عن علي من غير طريق أنه سئل عن الخوارج من أهل النهروان أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافق لا يذكر الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق، بغوا علينا فقاتلناهم (١).

وروى وكيع عن مسعر، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن علي - رضي الله عنه - قال: لم نقاتل أهل النهروان على الشرك (٢).

فصل:

وقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: (إنهم (انطلقوا) (٣) إلى آيات في الكفار فجعلوها في المؤمنين) يدل أنهم ليسوا كفارًا كما أسلفناه.

قال أشهب: وقعت الفتنة والصحابة متوافرون، فلم يروا على من قاتل على تأويل القرآن قصاصًا في قتل ولا حد في وطء (٤)، وبهذا قال مالك وابن القاسم. وخالف ذلك أصبغ، فقال: يقتل من قتل إن طلب ذلك وليه كاللص يتوب قبل أن يقدر عليه (٥). وهو مخالف لما ذكرناه عن الصحابة، وعن مالك وأصحابه.


(١) "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ١٥٠ (١٨٦٥٦).
(٢) "التمهيد" ٢٣/ ٣٣٧.
(٣) في (ص ١): (عمدوا).
(٤) ابن بطال ٨/ ٥٨٦، وفي "المدونة" القول لابن شهاب ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.
(٥) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>